الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نفقة تعليم الطفل في القانون الأردني جزء أصيل من نفقة الأبناء. فقد نصّت المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية على إلزام الأب بنفقة تعليم أولاده في مراحل التعليم، فدخل التعليم في مشمول النفقة الواجبة على الأب الموسر بموجب المادة 187 إلى جانب الطعام والكسوة والمسكن.
وتُقدَّر نفقة التعليم — كسائر بنود النفقة — بحسب حال الأب يسراً وعسراً وفق المادة 189، وبما يحقّق حاجة الطفل التعليمية الفعلية. وعالجت المادة 191 حالة اختيار وليّ الأمر تعليم المحضون في مدارس خاصّة وما يترتّب على ذلك من ضوابط في الإلزام بالنفقة بحسب القدرة.
وبهذا يكون التعليم حقّاً للطفل مرتبطاً بقدرة الأب، فلا يُكلَّف الأب فوق طاقته، ولا يُحرَم الطفل من التعليم الأساسي متى كان الأب قادراً.
ويبقى تحديد مقدار نفقة التعليم وما تشمله من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب حاجة الطفل وقدرة الأب ووقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
