الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
في القانون الأردني، يُعتبر الطلاق تعسفياً إذا قام الزوج بتطليق زوجته دون سبب معقول. وفقاً للمادة 155 من قانون الأحوال الشخصية، إذا طلبت الزوجة من القاضي التعويض عن الطلاق التعسفي، يمكن للقاضي أن يحكم لها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات. يتم تحديد مبلغ التعويض بناءً على حالة الزوج المالية، سواء كان موسراً أو معسراً، ولا يؤثر هذا التعويض على حقوق الزوجة الأخرى.
للاستشارة الرسمية راجع محامياً.
