الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تسقط نفقة الزوجة في القانون الأردني في حالات محدّدة أبرزها النشوز. فقد بيّنت المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية أنّ الزوجة الناشز لا نفقة لها، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا سبب شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل أن تطلب النقلة إلى مسكن آخر.
وأوضحت المادة 61 أنّ خروج الزوجة للعمل دون توافر شروطه — كأن يكون العمل مشروعاً وأن يوافق الزوج صراحةً أو دلالةً — قد يؤثّر في استحقاقها النفقة. كما عالجت المادة 60 أثر امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية بغير حقّ شرعي.
والأصل أنّ سقوط النفقة بالنشوز محصور في مدّة النشوز فقط، فإذا زال سببه عادت النفقة، ولا يُسقط النشوز حقوق الزوجة الأخرى كالمهر. والنشوز لا يثبت بادّعاء الزوج وحده بل بحكم قضائي.
ويبقى تقدير قيام النشوز ومشروعية تصرّف الزوجة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب الوقائع والأدلّة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
