الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يجيز القانون الأردني للزوجَين اشتراط شروط في عقد الزواج. فقد نصّت المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية على أنّه إذا اشترط أحد الزوجَين شرطاً في صلب العقد له فيه مصلحة غير محظورة شرعاً، وكان الشرط لا ينافي مقاصد الزواج، لزم الوفاء به وسُجِّل في وثيقة العقد.
وضربت المادة 37 أمثلة لذلك، كأن تشترط الزوجة ألا يُخرجها من بلدها أو ألا يتزوّج عليها أو أن تعمل خارج البيت، فإن لم يفِ الزوج بالشرط كان للزوجة طلب فسخ العقد مع حفظ حقوقها. وبيّنت المادة 38 أن تكون عبارة الشرط واضحة، وعالجت شرط تفويض الزوجة بالطلاق.
أمّا الشرط المنافي لمقاصد الزواج أو المحرّم شرعاً فيكون باطلاً ويبقى العقد صحيحاً وفق المادة 37.
ويبقى تقدير صحّة الشرط ومدى الإخلال به من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة، دون أن تكون نتيجة الفسخ مضمونة بمجرّد الادّعاء.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
