الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
في القانون الأردني، تتعلق الوصية بعدة جوانب تم توضيحها في قانون الأحوال الشخصية. إليك بعض النقاط الأساسية:
-
شروط الموصي: يجب أن يكون الموصي أهلاً للتبرع، أي بالغاً عاقلاً راشداً. إذا كان الموصي محجوراً عليه بسبب السفه أو الغفلة، يجوز له الوصية بإذن المحكمة. ولا تبطل الوصية إذا كان الموصي مجنوناً جنوناً مطبقاً متصلاً بالموت (المادة 269).
-
الموصى له: إذا كان الموصى له جنيناً أو فاقد الأهلية، يقبل الوصية من له الولاية أو الوصاية على ماله. وإذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفهه، يصح قبوله للوصية. وفي حال عدم وجود من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية وفاقديها، يمكنهم القبول أو الرد بعد زوال المانع (المادة 259).
-
الموصى به: تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً متقوماً مملوكاً للموصي، سواء كان شائعاً أو معيناً أو منفعة. كما تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية (المادة 277).
-
قبول الوصية: تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي (المادة 257).
للاستشارة الرسمية، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص.
