الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
لا يتطلّب الزواج العادي بين بالغَين كاملَي الأهلية في القانون الأردني موافقة مسبقة من المحكمة بمعنى الإذن القضائي، وإنّما يتطلّب توثيقه. فقد أوجبت المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية على الخاطب أو وكيله مراجعة القاضي قبل إجراء عقد الزواج، وأن يُوثَّق العقد لدى المأذون المنتدب أو من يأذن له القاضي.
وفي زواج المرأة الثيّب أو العاقلة المتجاوزة الثامنة عشرة لا تُشترط موافقة الوليّ وفق المادة 19، فتُجري عقدها مع التوثيق. أمّا بعض الحالات الخاصة فقد جعلها القانون موقوفة على إذن القاضي، كحالة العَضل في المادة 18 حيث يأذن القاضي بالزواج.
وبهذا فإنّ القاعدة العامّة هي التوثيق لا الإذن المسبق، بينما تبقى الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها القانون متوقّفة على إذن المحكمة الشرعية.
ويبقى تقدير ما إذا كانت الحالة من الحالات التي تستلزم الإذن القضائي من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
