الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
دعوى إثبات النسب يرفعها كل من له مصلحة مشروعة ومباشرة في ثبوته، والمصلحة هنا يقدّرها القاضي وفق وقائع كل حالة. أبرز أصحاب الصفة عملياً:
الأم
أكثر من يرفع هذه الدعوى عملياً: ترفعها بصفتها الشخصية فيما يتصل بزوجيتها (تثبيت الزواج) وبصفتها ممثلة لطفلها القاصر في طلب إثبات نسبه من أبيه، خاصة عند الإنكار أو بعد زواج غير موثق.
الطفل نفسه
النسب حق للطفل قبل أي أحد. فإذا بلغ سن الرشد جاز له رفع الدعوى بنفسه لإثبات نسبه من أبيه، حتى لو تقاعس أهله عن ذلك في صغره، لأن حق النسب لا يسقط بالإهمال.
الأب
قد يكون الأب نفسه هو المدّعي: كأن يرغب في إثبات نسب ابنه من زواج عرفي رفضت أسرة الزوجة الاعتراف به، أو لتصحيح قيود رسمية لم تُسجَّل صحيحاً.
الورثة ومن له مصلحة
في حالات معينة، قد تُقبل الدعوى ممن له مصلحة معتبرة كالورثة — إثباتاً أو نفياً لمركز قانوني يتأثر بالنسب، كاستحقاق الميراث — ويبقى قبولها خاضعاً لتقدير المحكمة وضوابط الصفة والمصلحة.
في المقابل: الخصوم
تُرفع الدعوى في مواجهة المنكِر: الأب غالباً، أو ورثته بعد وفاته، ويُمثَّل القاصرون في الدعوى وفق الأصول.
تحديد من يرفع الدعوى وبأي صفة ومواجهة من — مسائل دقيقة تؤثر في قبول الدعوى شكلاً قبل بحث موضوعها، ويُنصح بضبطها مع محامٍ مختص منذ البداية.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المتاحة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
