الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تتناول هذه الصفحة مسألة تبليغ الزوج الغائب بدعوى الطلاق. وبصورة عامة، إذا غاب الزوج أو جُهل عنوانه في الأردن، يَتمّ تبليغه على آخر موطن معروف، أو عبر القنوات الديبلوماسية إن كان خارج المملكة، أو بالنشر في صحيفة محلية إن جُهل العنوان كلياً. لكن الجواب القانوني لا يكتمل إلا بربط القاعدة بالنصوص المنظمة لها وبوقائع الحالة.
المصدر القانوني الأساسي هنا هو قانون أصول المحاكمات الشرعية: المواد 18-30 في التبليغ، ولا سيما المادة 23 للتبليغ عند تعذر الوصول أو الإقامة خارج المملكة. لذلك يجب قراءة الحكم على أساس النصوص المذكورة، لا على أساس العرف أو الممارسة وحدها. فإذا كانت المسألة موضوعية كالمهر أو الطلاق أو الحضانة أو الإرث، فالعبرة بأحكام قانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت إجرائية، فالعبرة بقانون أصول المحاكمات الشرعية أو المصدر الرسمي المختص.
في مسائل الطلاق والتفريق، يختلف الأثر بحسب نوع الفرقة: طلاق رجعي أو بائن، خلع، فسخ، أو تفريق قضائي. كما تختلف الحقوق المالية تبعاً لسبب الفرقة ووقتها وهل حصل دخول أو خلوة صحيحة أم لا.
والتفاصيل العملية قد تختلف بحسب ملف الدعوى والتعليمات أو الخدمة الرسمية المطبقة وقت تقديم الطلب.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
