الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
بعد وفاة الأب يبقى الأصل في القانون الأردني أنّ الأم أحقّ بحضانة أبنائها، إذ جعلت المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأم النسبية في مقدّمة مستحقّي الحضانة، ولا تنتقل الحضانة تلقائياً إلى أقارب الأب بمجرّد وفاته.
غير أنّ الحضانة شيء والولاية على النفس والمال شيء آخر. فبوفاة الأب تنتقل الولاية على مال الصغير إلى من نصّ عليه القانون في ترتيب الأولياء بالمادة 223 (الأب ثم وصيّه ثم الجدّ الصحيح)، أو إلى وصيّ تختاره المحكمة، وقد عالجت المادة 230 تعيين الوصيّ المختار من الأب أو الوصيّ الذي تنصبه المحكمة لإدارة شؤون القاصر.
وبهذا تبقى رعاية الطفل اليومية مع الحاضنة وفق ترتيب المادة 170، بينما تتولّى المحكمة تنظيم الولاية والوصاية على ماله بما يحفظ مصلحته.
ويبقى تقدير الأصلح للحضانة وتعيين الوصيّ من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة ومراعاةً لمصلحة المحضون الفُضلى.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
