الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الطلاق في القانون الأردني هو إنهاء عقد الزواج الصحيح بإرادة الزوج المنفردة أو بحكم من القاضي، وهو منظَّم في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019. وقد نصّت المادة 80 على أنّ الزوج يملك أهلية الطلاق إذا كان مكلَّفاً عاقلاً مختاراً، فلا يقع طلاق فاقد الإدراك أو المُكرَه. وبيّنت المادة 81 أنّ الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدّة من طلاق سابق.
ويملك الزوج بموجب المادة 82 ثلاث طلقات تقع كل واحدة منها على حدة. أمّا صيغة الطلاق فقد فصّلتها المادتان 83 و84، إذ يقع باللفظ الصريح دون حاجة إلى نيّة، وبالكتابة بشرط النيّة، وبإشارة الأخرس المعهودة.
والأصل أنّ كل طلاق رجعي وفق المادة 91، أي يحقّ للزوج فيه مراجعة زوجته خلال العدّة، إلا إذا كان مكمِّلاً للطلقات الثلاث أو واقعاً قبل الدخول أو على مال أو نُصّ على كونه بائناً. ولا يُكتفى بإيقاع الطلاق فحسب، بل أوجبت المادة 97 على الزوج تسجيله أمام المحكمة الشرعية، لأنّ التوثيق هو الذي يرتّب الأثر الرسمي ويحفظ حقوق الطرفَين.
والطلاق في جوهره وسيلة استثنائية لإنهاء الرابطة الزوجية بعد تعذُّر استمرارها، ولا يُسقط بذاته الحقوق المالية المترتّبة كالمهر المؤجَّل ونفقة العدّة ونفقة الأبناء.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
