الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
بعد وفاة الأب ينتقل أمر الولاية على القاصر وفق الترتيب الذي قرّرته المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية، فبعد الأب يأتي وصيّه الذي عيّنه، ثم الجدّ الصحيح، ثم وصيّ الجدّ، ثم المحكمة أو الوصيّ الذي تنصبه المحكمة.
فإذا كان الأب قد عيّن وصياً مختاراً في حياته بموجب المادة 230 تولّى هذا الوصيّ شؤون القاصر، وإلا فإن وُجد الجدّ الصحيح كان وليّاً، فإن لم يوجد عيّنت المحكمة وصياً مؤهَّلاً لرعاية القاصر وماله. وقد تختار المحكمة الأمّ إن توافرت فيها شروط الوصيّ في المادة 231 باعتبارها الأقرب لرعاية أولادها.
ويخضع الوصيّ في كل ذلك لرقابة المحكمة وفق المادة 235، ويقدّم تقريراً كل ستة أشهر بمقتضى المادة 239، حفاظاً على مصلحة القاصر.
ويبقى تقدير من تؤول إليه الوصاية وتعيين الوصيّ من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
