الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
رتّب القانون الأردني الأولياء على القاصر ترتيباً واضحاً في المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية، فجعل وليّ الصغير: أباه أوّلاً، ثم وصيّ أبيه الذي عيّنه، ثم الجدّ الصحيح (أب الأب)، ثم وصيّ الجدّ، ثم المحكمة أو الوصيّ الذي تنصبه المحكمة.
وهذا الترتيب يخصّ الولاية على نفس القاصر وماله، فإذا فُقد صاحب الدور أو سقطت ولايته انتقلت إلى من يليه. ويُلاحَظ أنّ هذا الترتيب يختلف عن ترتيب وليّ التزويج في المادة 14 الذي يقوم على العصبة بترتيب المذهب الحنفي، فلكلٍّ منهما مجاله وأحكامه.
واشترطت المادة 224 في الوليّ أن يكون عاقلاً بالغاً أميناً قادراً، فإن اختلّ شرط في صاحب الدور انتقلت الولاية إلى من يليه أو عيّنت المحكمة وصياً بموجب المادة 230.
ويبقى تقدير من تثبت له الولاية وفق الترتيب من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
