الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تنتقل الولاية في القانون الأردني في حالات محصورة لا بالاتفاق ولا بالرغبة. فقد بيّنت المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الأولياء، فإذا فُقد صاحب الدور انتقلت الولاية إلى من يليه: من الأب إلى وصيّه، ثم إلى الجدّ الصحيح، ثم إلى المحكمة أو من تنصبه.
وعالجت المادة 225 حالة جنون الوليّ أو الحجر عليه، فجعلت ولايته تنقطع، وتعود إذا زال سبب فقد الأهلية، كما عالجت غياب الوليّ مدّة تزيد على ستة أشهر بتعيين المحكمة وصياً مؤقّتاً. وأجازت المادة 228 للمحكمة سلب ولاية الوليّ أو الحدّ منها عند قيام سبب موجب لذلك.
وبهذا يكون انتقال الولاية مرتبطاً بأسباب موضوعية: الوفاة، أو فقد الأهلية، أو الغياب الطويل، أو السلب القضائي، وضمن الترتيب الذي قرّره القانون.
ويبقى تقدير توافر سبب الانتقال ومن تؤول إليه الولاية من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
