الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تسقط الولاية في القانون الأردني لأسباب موضوعية تتّصل بأهلية الوليّ وبمصلحة القاصر. فقد عالجت المادة 225 من قانون الأحوال الشخصية حالة جنون الوليّ أو الحجر عليه، فجعلت ولايته تنقطع، وتعود إذا زال سبب فقد الأهلية، كما عالجت غيابه مدّة تزيد على ستة أشهر بتعيين وصيّ مؤقّت.
وأجازت المادة 228 للمحكمة سلب ولاية الوليّ أو الحدّ منها عند قيام سبب موجب لذلك، حمايةً لمصلحة القاصر. وفي شأن الوصيّ بيّنت المادة 242 أنّه يُعزَل إذا اختلّ فيه شرط من شروطه أو أساء الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
وبهذا يكون سقوط الولاية أو سلبها مرتبطاً بفقد الأهلية أو الإضرار بمصلحة القاصر أو الإخلال بواجبات الولاية، وبحكم قضائي صريح لا بمجرّد الادّعاء.
ويبقى تقدير توافر سبب السقوط من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب الوقائع والأدلّة في كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
