الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تتولّى المحكمة الشرعية في القانون الأردني دوراً محورياً في قضايا الولاية والوصاية يقوم على الرقابة والتعيين والإسقاط. فقد أجازت المادة 228 من قانون الأحوال الشخصية للمحكمة سلب ولاية الوليّ أو الحدّ منها عند قيام سبب موجب، ونصّت المادة 230 على أنّ المحكمة تعيّن وصياً إذا لم يكن للقاصر وصيّ مختار من الأب أو الجدّ.
وأخضعت المادة 235 تصرّفات الوصيّ لرقابة المحكمة، واشترطت المادة 237 إذن المحكمة في التصرّفات الكبرى كبيع العقار ورهنه، وأوجبت المادة 239 على الوصيّ تقديم تقرير كل ستة أشهر. كما عالجت المادة 242 عزل الوصيّ عند الإخلال، والمادة 225 انقطاع ولاية الوليّ عند فقد الأهلية أو الغياب.
وبهذا تكون المحكمة الشرعية الجهة المختصّة بإصدار قرارات نقل الولاية أو سلبها أو تعيين الوصيّ والرقابة عليه، بما يحفظ مصلحة القاصر.
ويبقى تقدير اتخاذ هذه القرارات من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
