الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تمارس المحكمة الشرعية في القانون الأردني رقابة مستمرّة على الوصيّ حفاظاً على مال القاصر ومصلحته. فقد نصّت المادة 235 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ تصرّفات الوصيّ تخضع لرقابة المحكمة، وأجازت تعيين مشرف لمراقبة أعماله عند الحاجة.
وأوجبت المادة 239 على الوصيّ تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقلّ للمحكمة بحسب طبيعة العمل الذي يتولّى إدارته. واشترطت المادة 237 إذن المحكمة المسبق في التصرّفات الكبرى كبيع العقار والرهن والقرض والصلح. وعالجت المادة 234 واجب الوصيّ في إدارة المال بعناية الرجل الحريص، والمادة 243 تسليم المال عند انتهاء مهمّته.
كما أجازت المادة 242 للمحكمة عزل الوصيّ إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقائه خطر على مصلحة القاصر، فالرقابة القضائية تلازم الوصاية من بدايتها إلى نهايتها.
ويبقى تقدير وسائل الرقابة وعزل الوصيّ من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
