الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
إزالة الولاية في القانون الأردني تتمّ بحكم قضائي عند ثبوت سبب موجب يضرّ بمصلحة القاصر. فقد أجازت المادة 228 من قانون الأحوال الشخصية للمحكمة سلب ولاية الوليّ أو الحدّ منها، وذلك حين يتبيّن أنّ بقاءها يلحق ضرراً بمصلحة القاصر.
وتُبنى الإزالة على أسباب موضوعية تُعرَض على المحكمة وتُقدَّر بالأدلّة، كفقد الأهلية المعالَج في المادة 225، أو الإخلال بواجبات الولاية، أو سوء التصرّف في مال القاصر الذي عالجته المادتان 227 و237. وفي شأن الوصيّ نصّت المادة 242 على عزله إذا اختلّ شرط من شروطه أو أساء الإدارة أو أهمل فيها.
وبهذا فإنّ إزالة الولاية ليست تلقائية ولا تقع بالادّعاء، بل تتطلّب إثبات سببها أمام المحكمة الشرعية، وللمحكمة بعد ذلك أن تنقل الولاية إلى من يليه أو تعيّن وصياً.
ويبقى تقدير توافر سبب الإزالة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب الوقائع والأدلّة في كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
