الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
حدّد قانون الأحوال الشخصية الأردني صاحب الولاية على الطفل في المادة 223، فجعل وليّ الصغير هو أبوه، ثم وصيّ أبيه الذي عيّنه، ثم الجدّ الصحيح (أب الأب)، ثم وصيّ الجدّ، ثم المحكمة أو الوصيّ الذي تنصبه المحكمة.
فالأب هو الوليّ الأصلي بحكم القانون، وله الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وفق المادة 184. فإذا غاب الأب أو تُوفّي أو سقطت ولايته انتقلت الولاية إلى من يليه في هذا الترتيب، لا إلى أيّ قريب بصورة تلقائية.
ويُلاحَظ أنّ الولاية على الصغير في هذا الباب تختلف عن وليّ التزويج في المادة 14 الذي يُحدَّد بترتيب العصبة، فلكلٍّ منهما أحكامه. والأمّ في الأصل حاضنة لا ولية، وقد تُعيَّن وصية إذا توافرت شروط المادة 231.
ويبقى تقدير من له الولاية على الطفل من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
