الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
في الأصل ليست الأمّ ولية في القانون الأردني، بل هي حاضنة. فقد جعلت المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الأولياء على الصغير في الأب ثم وصيّه ثم الجدّ الصحيح ثم المحكمة أو من تنصبه، ولم تُدرِج الأمّ في هذا الترتيب الأصلي للولاية على المال.
غير أنّ ذلك لا يحرم الأمّ من دور أوسع عند الحاجة، فقد أجازت المادة 230 للمحكمة تعيين وصيّ، ويجوز أن تختار الأمّ وصية إذا توافرت فيها شروط الوصيّ المنصوص عليها في المادة 231، فتدير شؤون القاصر وماله تحت رقابة المحكمة. وتبقى للأمّ حضانتها وفق المادة 170 وحقّها في الرعاية اليومية.
وبهذا يكون التمييز واضحاً: الأمّ حاضنة بالأصل، وقد تصبح وصية بتعيين قضائي، أمّا الولاية الأصلية على المال فهي للأب ومن يليه في الترتيب.
ويبقى تقدير تعيين الأمّ وصية وتوافر شروطها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
