الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
في الأصل لا يجوز للأمّ السفر بالطفل خارج الأردن دون إذن، فالسفر بالمحضون معلَّق على موافقة الوليّ أو إذن المحكمة. فقد بيّنت المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية أنّ من أراد السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة يوافق الوليّ على سفره، فإن لم يوافق فللمحكمة أن تأذن بعد التحقّق من مصلحة المحضون وبيان مدّة الزيارة وأخذ الكفالة.
وجعلت المادة 176 إقامة المحضون الأردني وتنقّله خاضعَين لموافقة الوليّ أو إذن المحكمة. فالأمّ الحاضنة لا تستقلّ بالسفر بالطفل خارج المملكة دون موافقة الوليّ الكتابية أو إذن قضائي، حمايةً لحقّ الطرف الآخر ومصلحة الطفل.
أمّا التنقّل داخل المملكة لأغراض اعتيادية فلا يخضع للقيد ذاته في الأصل، ما لم يثبت تأثيره على مصلحة المحضون وفق المادة 175.
ويبقى تقدير الإذن بالسفر وشروطه من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
