الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نعم، يمكن منع السفر بالطفل في القانون الأردني، لأنّ السفر به خارج المملكة معلَّق على موافقة الوليّ أو إذن المحكمة. فقد بيّنت المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية أنّ السفر بالمحضون خارج المملكة لا يكون إلا بموافقة الوليّ، فإن لم يوافق فبإذن المحكمة بعد التحقّق من مصلحة المحضون وأخذ الكفالة اللازمة.
كما جعلت المادة 176 إقامة المحضون الأردني وتنقّله خاضعَين لموافقة الوليّ أو إذن المحكمة. ومعنى ذلك أنّ أحد الطرفَين لا يستطيع السفر بالطفل خارج المملكة دون استيفاء هذا الإذن، فإذا تخلّف الإذن كان السفر غير جائز، وللطرف صاحب الحقّ أن يطلب من المحكمة ما يحفظ حقّه ومصلحة الطفل.
وبهذا فإنّ منع السفر بالطفل دون إذن قائم على أساس قانوني هو اشتراط موافقة الوليّ أو المحكمة، حمايةً لمصلحة المحضون من السفر الذي قد يضرّ به.
ويبقى تقدير الإذن بالسفر أو منعه من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
