الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يرتبط قرار سفر الطفل في القانون الأردني بولاية الوليّ. فقد بيّنت المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية أنّ من أراد السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة يوافق الوليّ على سفره، فإن لم يوافق كان للمحكمة أن تأذن بالسفر بعد التحقّق من تأمين مصلحة المحضون وبيان مدّة الزيارة، مع أخذ الكفالة اللازمة لضمان عودته.
كما عالجت المادة 176 إقامة المحضون الذي يحمل الجنسية الأردنية وتنقّله، فجعلت ذلك خاضعاً لموافقة الوليّ أو إذن المحكمة. ويتّصل ذلك بالولاية على النفس المقرّرة في المادة 184، فالوليّ صاحب القرار في الشؤون المصيرية كالسفر ووجهته ومدّته.
وبهذا فإنّ الحاضنة — ولو كانت أمّاً — لا تستقلّ بقرار السفر بالطفل خارج المملكة دون موافقة الوليّ أو إذن المحكمة، حمايةً لمصلحة الطفل وحقّ الطرف الآخر.
ويبقى تقدير الإذن بالسفر وشروطه من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
