الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
قرار تعليم الطفل في القانون الأردني يتّصل بولاية الوليّ على شؤون المحضون. فقد نصّت المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ للوليّ حقّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وتوجيهه، فالإشراف على التعليم من صميم الولاية على النفس.
وأضافت المادة 190 أنّ على الأب نفقة تعليم أولاده في مراحل التعليم، وعالجت المادة 191 حالة اختيار وليّ الأمر تعليم المحضون في مدارس خاصّة وما يترتّب على ذلك من ضوابط في الإلزام بالنفقة بحسب القدرة. فالوليّ هو صاحب القرار في اختيار التعليم، بينما تتولّى الحاضنة الرعاية اليومية وتنفيذ ما يتعلّق بها.
وعند الخلاف بين الوليّ والحاضنة في شأن التعليم يُعرَض الأمر على المحكمة الشرعية لتفصل فيه بما يحقّق مصلحة الطفل، فلا يُترك القرار لإرادة أحد الطرفَين منفرداً عند النزاع.
ويبقى تقدير ما يحقّق مصلحة الطفل في التعليم من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
