الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الولاية على النفس في القانون الأردني هي سلطة الوليّ على الشؤون الشخصية للقاصر. فقد نصّت المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ للوليّ حقّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وتوجيهه، فهذه الولاية تتّصل بالقرارات المتعلّقة بشخص القاصر لا بماله.
ومن مظاهرها أنّ سفر المحضون خارج المملكة لا يكون إلا بموافقة الوليّ أو بإذن المحكمة عند رفضه وفق المادة 177، وأنّ للوليّ دوراً في اختيار التعليم بحسب المادتَين 190 و191. ويُحدَّد صاحب هذه الولاية وفق ترتيب الأولياء في المادة 223، وهو الأب ثم وصيّه ثم الجدّ الصحيح ثم المحكمة أو من تنصبه.
ولا تنزع الولاية على النفس إلا بسبب موضوعي، كفقد الأهلية أو سلب الولاية بحكم المحكمة وفق المادة 228، أو غياب الوليّ المعالَج في المادة 225.
ويبقى تقدير قيام الولاية على النفس وحدودها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
