الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الولاية على المال في القانون الأردني سلطة إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها. فقد بيّنت المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية أنّ وليّ الصغير هو أبوه ثم وصيّ أبيه ثم الجدّ الصحيح ثم المحكمة أو الوصيّ الذي تنصبه، وأوجبت المادة 234 على من يتولّى المال إدارته ورعايته وبذل عناية الرجل الحريص.
وقيّدت المادة 237 التصرّفات الكبرى في مال القاصر، فجعلت بيع العقار ورهنه والتنازل والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثماره لا تصحّ إلا بإذن المحكمة وبالطريقة التي تحدّدها. وأخضعت المادة 235 تصرّفات الوصيّ لرقابة المحكمة، وعالجت المادة 227 تصرّفات الأب والجدّ بالغبن الفاحش.
وبهذا تكون الولاية على المال مقيّدة بمصلحة القاصر وبالرقابة القضائية، فلا تُترك للوليّ أو الوصيّ على إطلاقها في التصرّفات الخطيرة.
ويبقى تقدير صحّة التصرّف ومدى الحاجة إلى إذن المحكمة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
