الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
صلاحيات الوليّ في القانون الأردني تجمع بين الإشراف على شؤون القاصر وإدارة ماله. فقد نصّت المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ للوليّ حقّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وتوجيهه، فهذه صلاحيته في الولاية على النفس، ويتّصل بها أمر السفر بالمحضون المعالَج في المادة 177.
وفي الولاية على المال أوجبت المادة 234 على من يتولّى المال إدارته ورعايته بعناية الرجل الحريص، وقيّدت المادة 237 التصرّفات الكبرى — كبيع العقار والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع — باشتراط إذن المحكمة. وأخضعت المادة 235 تصرّفات الوصيّ لرقابة المحكمة، فصلاحيات الوليّ ليست مطلقة.
وبهذا تكون صلاحيات الوليّ مقيّدة دائماً بمصلحة القاصر وبالرقابة القضائية، ولا تنفُذ التصرّفات الخطيرة إلا بإذن المحكمة.
ويبقى تقدير حدود صلاحيات الوليّ ومدى الحاجة إلى إذن المحكمة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
