الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يفرّق القانون الأردني بعد الطلاق بين الرعاية اليومية للطفل وبين سلطة القرار في شؤونه الكبرى. فالأم في الأصل حاضنة بموجب المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية، تتولّى الرعاية اليومية للطفل في سنواته الأولى وفق الترتيب الذي جعلها أحقّ بالحضانة.
أمّا سلطة القرار في الشؤون المصيرية — كالتعليم والسفر والمال — فتبقى للوليّ، وهو الأب أصالة بموجب المادة 223، وله الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وفق المادة 184، وموافقته لازمة لسفر المحضون خارج المملكة بمقتضى المادة 177. فالطلاق يغيّر الحضانة لا الولاية.
وبهذا تجتمع للطفل رعاية الأم اليومية وولاية الأب في القرارات الكبرى، وعند النزاع بينهما يُعرَض الأمر على المحكمة لتفصل بما يحقّق مصلحة الطفل.
ويبقى تقدير ما يحقّق مصلحة الطفل عند الخلاف من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
