الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الوصاية في القانون الأردني سلطة بديلة على القاصر تقوم عند فقد الوليّ أو لتعيين من يدير شؤون القاصر بعد الأب. فقد نصّت المادة 230 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ للأب أن يعيّن وصياً مختاراً على ولده القاصر، وأنّه إذا لم يكن للقاصر وصيّ مختار من الأب أو الجدّ عيّنت المحكمة وصياً لإدارة شؤونه.
واشترطت المادة 231 في الوصيّ شروطاً، منها كمال الأهلية والقدرة على القيام بشؤون القاصر والأمانة. وبيّنت المادة 234 أنّ على الوصيّ إدارة أموال القاصر ورعايتها، وأخضعت المادة 235 تصرّفاته لرقابة المحكمة، وأوجبت المادة 239 عليه تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقلّ.
وبهذا تكون الوصاية تحت إشراف قضائي مستمرّ، وتنتهي بأسباب بيّنتها المادة 241 كبلوغ القاصر سنّ الرشد أو زوال سبب الوصاية.
ويبقى تقدير الحاجة إلى الوصاية وتعيين الوصيّ من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
