الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يفرّق القانون الأردني بين الولاية والوصاية من حيث المصدر والصلاحية والرقابة. فالولاية أصلية تثبت بحكم القرابة والشرع دون حاجة إلى تعيين قضائي، وقد بيّنت المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية أنّ وليّ الصغير هو أبوه ثم الجدّ الصحيح، فهي ولاية ثابتة لهؤلاء أصالة.
أمّا الوصاية فبديلة تقوم بتعيين، فقد نصّت المادة 230 على أنّ للأب أن يعيّن وصياً مختاراً، وأنّ المحكمة تعيّن وصياً إذا لم يكن للقاصر وصيّ من الأب أو الجدّ. واشترطت المادة 231 في الوصيّ شروطه، وأخضعت المادة 235 تصرّفاته لرقابة المحكمة، وأوجبت المادة 239 عليه تقديم تقرير دوري.
وبهذا تكون الولاية أوسع صلاحية وأقلّ قيوداً لأنّها أصلية، بينما الوصاية أكثر خضوعاً للرقابة القضائية والتقارير الدورية لأنّها قائمة على التعيين والنيابة.
ويبقى تقدير قيام الولاية أو الوصاية وحدود كلٍّ منهما من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
