الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الولاية في القانون الأردني سلطة شرعية يمنحها القانون لشخص مؤهَّل لرعاية شؤون القاصر أو ناقص الأهلية على نفسه أو ماله. وقد بيّنت المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية أنّ وليّ الصغير هو أبوه، ثم وصيّ أبيه، ثم الجدّ الصحيح، ثم وصيّ الجدّ، ثم المحكمة أو الوصيّ الذي تنصبه المحكمة.
وترتبط الولاية بأهلية الشخص، فقد جعلت المادة 203 سنّ الرشد ثماني عشرة سنة شمسية، وبيّنت المادة 204 أنّ فاقد الأهلية أو ناقصها لا يملك مباشرة حقوقه بنفسه. وتشمل الولاية وفق ما تضمّنته المواد التالية الولاية على النفس بالإشراف على شؤون القاصر وفق المادة 184، والولاية على المال بإدارتها وحفظها.
واشترطت المادة 224 في الوليّ أن يكون عاقلاً بالغاً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، وأخضعت المادة 235 تصرّفات الوصيّ لرقابة المحكمة.
ويبقى تقدير قيام الولاية وشروطها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
