الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الولاية في القانون الأردني نوعان رئيسيان: ولاية على النفس وولاية على المال. فالولاية على النفس هي سلطة الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، وقد نصّت المادة 184 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ للوليّ حقّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه وتوجيهه.
أمّا الولاية على المال فهي سلطة إدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها، وقد بيّنت المادة 223 أنّ وليّ الصغير على هذا النحو هو أبوه ثم وصيّه ثم الجدّ الصحيح ثم المحكمة أو من تنصبه، وأوجبت المادة 234 على من يتولّى المال إدارته ورعايته. وقيّدت المادة 237 التصرّفات الكبرى كالبيع والرهن باشتراط إذن المحكمة.
وكلا النوعَين أصلهما للأب، ثم ينتقلان وفق الترتيب الذي قرّره القانون عند فقده أو سقوط ولايته.
ويبقى تقدير نوع الولاية القائمة ومن يتولّاها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
