الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نعم، يلزم الأبناء الموسرون في القانون الأردني بنفقة آبائهم وأمّهاتهم المعسرين. فقد نصّت المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ الولد الموسر — ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً — تجب عليه نفقة والدَيه المعسرَين إذا كانا غير قادرَين على الكسب.
وبيّنت المادة 197 أنّه إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فإنّه يشارك والدَيه فيما يملك ويضمّهما إلى عياله، مراعاةً لبرّ الوالدَين وصلة الرحم. ويتّصل ذلك بقاعدة تقدير النفقة بحسب يسار الملزَم وعسره في المادة 64، فلا يُكلَّف الولد فوق طاقته.
وهذا الحقّ قابل للمطالبة قضائياً، وتُفرَض نفقة الأقارب — ومنها نفقة الوالدَين — من تاريخ الطلب وفق المادة 200.
ويبقى تقدير إعسار الوالدَين ويسار الولد ومقدار النفقة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
