الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نفقة الأقارب في القانون الأردني التزام مالي يقع على القريب الموسر تجاه قريبه المعسر العاجز عن الكسب. وقد قرّرت المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية أنّ على الولد الموسر — ذكراً كان أو أنثى — نفقة والدَيه المعسرَين، فإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده شارك والدَيه فيما يملك.
كما نصّت المادة 198 على أنّ نفقة الصغار الفقراء غير القادرين على الكسب تجب على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فُرِضت على من يليه. وعالجت المادة 199 ترجيح بيّنة اليسار عند الاختلاف، والمادة 200 فرض نفقة الأقارب من تاريخ الطلب.
وبهذا تقوم نفقة الأقارب على ثلاثة أركان: القرابة الموجبة، وإعسار المستحقّ وعجزه، ويسار الملزَم.
ويبقى تقدير توافر هذه الشروط ومقدار النفقة من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
