الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يعرف قانون الأحوال الشخصية الأردني أنواعاً عدّة للنفقة بحسب المستحقّ لها. فأوّلها نفقة الزوجة المقرّرة في المادة 59، وهي ما يجب على الزوج لزوجته من طعام وكسوة وسكن وتطبيب بالقدر المعروف ما دامت الزوجية قائمة.
ومنها نفقة العدّة في المادتَين 151 و152، وهي ما يجب للمطلَّقة أو المعتدّة طوال مدّة عدّتها. ومنها نفقة الأبناء في المادة 187 الواجبة على الأب الموسر، وتشمل بحسب المادتَين 190 و192 نفقة التعليم والعلاج. ومنها نفقة الأقارب في المادة 197 التي تُلزِم الولد الموسر بنفقة والدَيه المعسرَين، ونفقة الصغار الفقراء على من يرثهم وفق المادة 198.
وتجمع هذه الأنواع قاعدة واحدة في المادة 64، وهي تقدير النفقة بحسب حال الملزَم بها يسراً وعسراً، وألا تنزل عن حدّ الكفاية. ولكلّ نوع شروطه الخاصة في الاستحقاق والسقوط.
ويبقى تحديد النوع المستحقّ ومقداره من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب صفة المستحقّ والملزَم ووقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
