الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
أقرّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 حقّ الزيارة لبعض الأقارب إلى جانب الأبوَين. فقد نصّت المادة 181 على أنّه إذا لم يوجد الأب كان للجدّ والجدّة حقّ رؤية المحضون مرّة في الشهر، كما عالجت ضمّ المحضون ورؤيته واستزارته من قِبَل أصحاب الحقّ المقرّر في القانون.
ويُفهم هذا الحقّ في إطار ترتيب الحاضنين في المادة 170 الذي يشمل الجدّات والأقارب، فعند وفاة أحد الأبوَين أو غيابه قد ينتقل حقّ الرؤية أو الحضانة إلى من يليه من الأقارب وفق هذا الترتيب ومراعاةً لمصلحة المحضون.
وتتولّى المحكمة الشرعية بموجب المادة 182 تنظيم زمان ومكان الرؤية وتعديلها، فحقّ الأقارب ليس مطلقاً بل يخضع لتقدير المحكمة في ضوء مصلحة المحضون الفُضلى وظروف كل حالة.
ولذلك فإنّ ثبوت حقّ الجدّ أو الأقارب في الزيارة ونطاقه يبقى رهيناً بما تقرّره المحكمة بحسب الوقائع، دون أن يكون مضموناً على نحو واحد في جميع الأحوال.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
