الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الولاية على البنت في القانون الأردني تخضع للقواعد العامّة للولاية على القاصر دون تمييز في الولاية على النفس والمال بسبب الجنس. فقد بيّنت المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية أنّ وليّ الصغير — ذكراً كان أو أنثى — هو أبوه ثم وصيّه ثم الجدّ الصحيح ثم المحكمة أو من تنصبه، وأناطت المادة 184 بالوليّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه.
وفي الولاية على المال تُدار أموال البنت القاصر وتُحفَظ وفق المادتَين 234 و237 بالقيود نفسها التي تسري على الذكر، فلا فرق في إدارة المال بسبب الجنس. أمّا ما يتّصل بالإذن بالزواج فيخضع لأحكام وليّ التزويج في المادة 14 وما بعدها، وهي مسألة مستقلّة عن الولاية على النفس والمال.
وبهذا تكون الولاية على البنت قائمة على الأب ثم من يليه في الترتيب، وتنتهي الولاية على المال ببلوغها سنّ الرشد وفق المادة 203.
ويبقى تقدير قيام الولاية على البنت وحدودها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
