الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
لا يستطيع الأب منع الأمّ من رؤية طفلها في القانون الأردني، فحقّ الرؤية مكفول لكلٍّ من الأبوَين. فقد نصّت المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ لكلٍّ من الأب والأم حقّ ضمّ المحضون ورؤيته واستزارته واصطحابه، ولمن لا تتيسّر له الرؤية حقّ التواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة، فالحقّ ثابت للأمّ ولو كانت الحضانة لغيرها.
وأناطت المادة 182 بالمحكمة الشرعية تنظيم زمان ومكان الرؤية وتعديلها بحسب المصلحة، فالرؤية حقّ منظَّم لا يُترك لإرادة طرف واحد. وإذا امتنع من بيده الطفل عن تمكين الأمّ من الرؤية دون عذر عالجت المادة 183 ذلك عند الطلب.
وبهذا فإنّ منع الأمّ من رؤية طفلها تعسُّفاً لا سند له، وللأمّ أن تطلب من المحكمة تنظيم الرؤية أو تنفيذها، ولا يُحرَم أيّ من الأبوَين من الرؤية إلا بقرار قضائي مسبَّب عند ثبوت ما يضرّ بالطفل.
ويبقى تقدير تنظيم الرؤية ومبرّرات تقييدها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
